Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 180

  1. أحكام الإمامة
  2. الباب الأول في شروط الإمامة
  3. الشرط الرابع في اشتراط أن يكون الإمام بالغا

ولكن كان الأمر النبوي بتقديم الأكثر قرآنًا.

ولو كانت إمامته ضرورة لكانت مؤقتة، ولوجب على قومه أن يتعلموا ليدفعوا عنهم هذه الضرورة، ولما استمر إمامًا لهم، وبينه وبين البلوغ سنوات، وقد بقي إمامًا حتى توفي شيخًا كبيرًا، فتبين أن هذا الافتراض بعيد جدًّا.

الاعتراض الثاني:

احتمال أن يكون منسوخًا، ذكره أحمد.

جاء في مسائل أبي داود، قال: سمعت أحمد بن حنبل، يقول: لا يؤم الغلام حتى يحتلم.

فقيل لأحمد: حديث عمرو بن سلمة؟

قال: لا أدري، أي شيء هذا؟ وسمعته مرة أخرى، وذكر هذا الحديث، فقال: لعله كان في بدء الإسلام (¬١).

قال ابن رجب: «وهذا يشير إلى نسخ حكمه بالكلية» (¬٢).

والإمام أحمد، مرة يراها إمامة ضرورة، ومرة يراه كان في أول الإسلام، وفي ثالثة يتحير به، فيقول: لا أدري أي شيء هذا.

والنسخ لا يثبت بالاحتمال.

الاعتراض الثالث:

ادعى بعضهم أن الإمام أحمد ضعفه، ولم يثبت هذا عن الإمام أحمد، والذي نقله الكوسج في مسائله قال إسحاق بن منصور: قلت: يؤمُ القومَ من لم يحتلم؟ فسكت. قلت: حديث أيوب عن عمرو بن سلمة؟

قال: دعه ليس هو شيء بَيِّن. جَبُنَ أن يقول فيه شيئًا» (¬٣).

فالإمام أحمد تكلم في الحديث من حيث دلالته، لا من حيث ثبوته، فمن حيث دلالته ليس بيِّنًا عند الإمام أحمد؛ لأن أحمد ذكر أن هذا الحديث يحتمل أن

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 16، ص 180 (SanadKitab #30064, hlm. urut 8781)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.