Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 183

  1. أحكام الإمامة
  2. الباب الأول في شروط الإمامة
  3. الشرط الرابع في اشتراط أن يكون الإمام بالغا

وجه الاستدلال:

إذا صحت مصافة اليتيم للبالغ، وأنه يزول بها الانفراد في الصف كمصافة البالغ، فلتعتبر إمامته كالبالغ؛ لأن حكم مصافة الصبي حكم إمامته، فمن منع من إمامة الصبي منع من مصافته، والحديث رد عليه.

دليل من قال: تصح في النفل دون الفرض:

الدليل الأول:

أن النفل أوسع من الفرض، ولهذا جازت النافلة على الراحلة، ولغير القبلة، وصح النفل قاعدًا مع القدرة على القيام.

الدليل الثاني:

أن المانع من اقتداء المفترض بالمتنفل هو الاختلاف على الإمام، وقد نهى عنه الشارع بقوله: (إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه) ولا يوجد هذا الاختلاف في اقتداء المتنفل بالصبي، فصلاة كل منهما نافلة.

الراجح:

أن إمامة الصبي المميز إذا كان قارئًا وعرف عنه المحافظة على الصلوات وإحسان الطهارة، واستجمع شروط الإمامة فإن إمامته صحيحة، وإذا صحت صلاته ومصافته للبالغ صحة إمامته، ولا يقدم الصبي مع وجود بالغ قد استجمع شروط الإمامة خروجًا من خلاف العلماء، إلا أن يكون ذلك في النفل وقصد به التعليم والتدريب، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 16، ص 183 (SanadKitab #30064, hlm. urut 8784)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.