الصلاة خلفه (¬١).
وقد بحثت حكم الصلاة خلف الفاسق، فارجع إليه.
قال الشافعي: «وإن أمَّ شارب يعقل أجزأته الصلاة، وأجزأت من صلى خلفه» (¬٢).
ولأن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا.
وقال مالك في الموازية: يعيد في الوقت وغيره وإن لم يسكر؛ لأن الخمر في جوفه (¬٣).
وعلى القول أن عرق السكران نجس لا تؤثر فيه الاستحالة يكون جميع الجسد نجسًا (¬٤).
وجه كونه نجسًا:
أن ما يتولد في باطن الآدمي لا يحكم له بالنجاسة إلا بعد انفصاله.
وأما إذا تناول النجس بعد انفصاله، وبعد أن قضي له بالنجاسة، فإن باطنه ينجس بما أدخله عليه من النجاسات اختيارًا بلا ضرورة.
فمن شرب خمرًا، أو أكل ميتة، أو شرب بولًا أو غيره من الأعيان النجسة باختياره