Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 192

  1. أحكام الإمامة
  2. الباب الأول في شروط الإمامة
  3. الشرط الخامس في اشتراط العقل
  4. المبحث الثاني في إمامة السكران

الصلاة خلفه (¬١).

وقد بحثت حكم الصلاة خلف الفاسق، فارجع إليه.

قال الشافعي: «وإن أمَّ شارب يعقل أجزأته الصلاة، وأجزأت من صلى خلفه» (¬٢).

ولأن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا.

وقال مالك في الموازية: يعيد في الوقت وغيره وإن لم يسكر؛ لأن الخمر في جوفه (¬٣).

وعلى القول أن عرق السكران نجس لا تؤثر فيه الاستحالة يكون جميع الجسد نجسًا (¬٤).

وجه كونه نجسًا:

أن ما يتولد في باطن الآدمي لا يحكم له بالنجاسة إلا بعد انفصاله.

وأما إذا تناول النجس بعد انفصاله، وبعد أن قضي له بالنجاسة، فإن باطنه ينجس بما أدخله عليه من النجاسات اختيارًا بلا ضرورة.

فمن شرب خمرًا، أو أكل ميتة، أو شرب بولًا أو غيره من الأعيان النجسة باختياره

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 16، ص 192 (SanadKitab #30064, hlm. urut 8793)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.