* لا يختلف الفقهاء في مشروعية الاستتابة، والخلاف بينهم في وجوبها.
* الاستتابة بمنزلة دعوة الكافر إلى الإسلام قبل قتله أو قتاله.
* حكم المرتد حكم الحربي الذي بلغته الدعوة، لا يشترط دعوته إلى الإسلام قبل قتاله.
* حديث: (من بدل دينه فاقتلوه) ظاهره عدم وجوب الاستتابة قبل القتل.
* تأيد هذا الظاهر بعمل أبي موسى مع معاذ في قتل المرتد قبل استتابته، والحديث في الصحيحين.
* صح عن علي ﵁ استتابة المرتد، وروي ذلك عن عمر وأبي بكر، فحمل ذلك الفعل على الاستحباب جمعًا بين الأدلة.
* إن كانت الاستتابة لإقامة الحجة، ودفع الشبهة فهي واجبة، وإن كانت من أجل الطمع في رجوعه وقد قامت عليه الحجة: إما لأن مثله لا يجهل، أو لغيرها من الأسباب فهي مستحبة.
[م-١٣١] اختلف الفقهاء في استتابة تارك الصلاة، هل هي على سبيل الوجوب، أو الاستحباب؟
فقيل: تجب الاستتابة، وهو المذهب عند المالكية، وقدمه النووي في الروضة والمجموع، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (¬١).