Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 235

  1. أحكام الإمامة
  2. الباب الأول في شروط الإمامة
  3. الشرط السادس في اشتراط أن يكون قارئا
  4. المبحث الأول في إمامة الأمي
  5. الفرع الثالث في اقتداء القارئ بالأمي

وقول الحنابلة: تبطل صلاة الإمام الأمي لأنه نوى الإمامة بمن لا يصح أن يؤمه قول ضعيف جدًّا. والله أعلم.

الراجح:

الخلاف في المسألة قوي جدًّا، والاحتياط ألا يتقدم الأمي للصلاة لمخالفته ظاهر حديث: (يؤم القوم أقرؤهم) ولو تقدم لم أبطل صلاة من خلفه، فالأصل صحة الصلاة، والأمي معذور في سقوط فرض القراءة عنه، ويبقى الاجتهاد في قراءة القارئ خلف الأمي، والأحوط أن يقرأ حتى لا تخلو صلاته من قراءة، والله أعلم.

ومثل هذه المسألة اختلاف الفقهاء في إمامة الأخرس للمتكلم كالأمي والقارئ.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 16، ص 235 (SanadKitab #30064, hlm. urut 8836)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.