المُنَجَّى التنوخي وهو ظاهر كلام ابن عقيل في الفصول (¬١).
قال الخرشي: «وأما من تعمد اللحن فصلاته وصلاة من اقتدى به باطلة بلا نزاع» (¬٢).
ولم يفرق بين لحن يغير المعنى وغيره.
وقيل: يحرم، وصلاته صحيحة، وهذا هو الصحيح في مذهب الشافعية، والمذهب عند الحنابلة (¬٣).
قال النووي: «وإن لم يخل المعنى كفتح دال نعبد ونون نستعين وصاد صراط ونحو ذلك لم تبطل صلاته ولا قراءته ولكنه مكروه ويحرم تعمده ولو تعمده لم تبطل