قال المازري في التلقين:: «حكي عن الشيخين أبي محمَّد وأبي الحسن: أن عدم تمييز الظاء من الضاد في أم القرآن يجري مجرى اللحن فيها» (¬١).
وقال العدوي في حاشيته على الخرشي: القول بالصحة هو المعتمد ما لم يتعمد اللحن (¬٢).
وقيل: لا تصح إمامته، اختاره بعض الحنفية، وهو الأصح في مذهب الشافعية، وأحد الأقوال في اللحن في مذهب المالكية، ووجه في مذهب الحنابلة، قال ابن قدامة: قياس المذهب أنه كالأمي (¬٣).
قال النووي: «ولو أبدل ضادًا بظاء لم تصح في الأصح» (¬٤).
وقيل: يصح مع الجهل، وهو قول في مذهب الحنابلة (¬٥).
وقيل: يصح في غير الفاتحة، اختاره بعض المالكية (¬٦).
دليل من قال: لا تصح إمامة من لا يميز بين ضاد وظاء إلا لمثله:
أن النطق بالضاد يخالف النطق بالظاء، وعمل اللسان فيهما عمل مختلف،