Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 259

  1. أحكام الإمامة
  2. الباب الأول في شروط الإمامة
  3. الشرط السادس في اشتراط أن يكون قارئا
  4. المبحث الثاني في إمامة اللحان
  5. الفرع الرابع في إبدال حرف مكان حرف في القراءة
  6. المطلب الأول في إبدال الضاد ظاء

قال المازري في التلقين:: «حكي عن الشيخين أبي محمَّد وأبي الحسن: أن عدم تمييز الظاء من الضاد في أم القرآن يجري مجرى اللحن فيها» (¬١).

وقال العدوي في حاشيته على الخرشي: القول بالصحة هو المعتمد ما لم يتعمد اللحن (¬٢).

وقيل: لا تصح إمامته، اختاره بعض الحنفية، وهو الأصح في مذهب الشافعية، وأحد الأقوال في اللحن في مذهب المالكية، ووجه في مذهب الحنابلة، قال ابن قدامة: قياس المذهب أنه كالأمي (¬٣).

قال النووي: «ولو أبدل ضادًا بظاء لم تصح في الأصح» (¬٤).

وقيل: يصح مع الجهل، وهو قول في مذهب الحنابلة (¬٥).

وقيل: يصح في غير الفاتحة، اختاره بعض المالكية (¬٦).

دليل من قال: لا تصح إمامة من لا يميز بين ضاد وظاء إلا لمثله:

أن النطق بالضاد يخالف النطق بالظاء، وعمل اللسان فيهما عمل مختلف،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 16، ص 259 (SanadKitab #30064, hlm. urut 8860)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.