Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 273

  1. أحكام الإمامة
  2. الباب الأول في شروط الإمامة
  3. الشرط السابع في اشتراط القدرة على الأركان
  4. مبحث في إمامة العاجز عن ركن بالقادر عليه

عليه نعوده، فحضرت الصلاة، فصلى بنا قاعدًا، فصلينا وراءه قعودًا … وذكر الحديث (¬١).

(ح-٣١٢١) وروى البخاري ومسلم من طريق هشام بن عروة، عن أبيه،

عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: صلى رسول الله ﷺ في بيته وهو شاك، فصلى جالسًا، وصلى وراءه قوم قيامًا، فأشار إليهم: أن اجلسوا .... الحديث، واللفظ للبخاري (¬٢).

(ح-٣١٢٢) وروى البخاري ومسلم من طريق أبي الزناد، عن الأعرج،

عن أبي هريرة قال: قال النبي ﷺ: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسًا، فصلوا جلوسًا أجمعون (¬٣).

(ح-٣١٢٣) وروى مسلم من طريق الليث، عن أبي الزبير،

عن جابر قال: اشتكى رسول الله ﷺ فصلينا وراءه وهو قاعد، وأبو بكر يسمع الناس تكبيره، فالتفت إلينا فرآنا قيامًا، فأشار إلينا فقعدنا، فصلينا بصلاته قعودًا. فلما سلم قال: إن كدتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم، يقومون على ملوكهم وهم قعود. فلا تفعلوا، ائتموا بأئمتكم إن صلى قائمًا فصلوا قيامًا، وإن صلى قاعدًا فصلوا قعودًا (¬٤).

وجه الاستدلال:

دلت هذه الأحاديث على جواز إمامة العاجز بالقادر، وهذه الأحاديث نص في العجز عن القيام، وسائر الأركان قياس عليه.

وقد اختلف الناس في الموقف من هذه الأحاديث:

فأسعد الناس بها هم الشافعية والذين سلموا لها وأخذوا بعمومها في كل إمام،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 16، ص 273 (SanadKitab #30064, hlm. urut 8874)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.