Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 275

  1. أحكام الإمامة
  2. الباب الأول في شروط الإمامة
  3. الشرط السابع في اشتراط القدرة على الأركان
  4. مبحث في إمامة العاجز عن ركن بالقادر عليه

حتى جلس عن يسار أبي بكر، فكان أبو بكر يصلي قائمًا، وكان رسول الله ﷺ يصلي قاعدًا، يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله ﷺ، والناس مقتدون بصلاة أبي بكر ﵁ (¬١).

[يقال: إن قوله: يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله ﷺ، والناس مقتدون بصلاة أبي بكر مدرجة في الحديث من قول الأعمش بَيَّنَ ذلك حفصُ بن غياث] (¬٢).

وجه الاستدلال:

لا تختلف دلالة هذا الحديث عن دلالة حديث أنس وعائشة وجابر في إمامته في مرضه القديم من جواز الائتمام بالعاجز عن القيام، وأن هذا عام في كل إمام؛ لأن الأصل التأسي بالنبي ﷺ، ولم يقم دليل صريح أن هذا من خصائصه ﷺ، والمختلف فيه عن صفة صلاته في مرضه القديم هو صلاة الناس خلفه قيامًا، وهذا لا علاقة له في مسألة البحث، وسوف أتعرض لهذه المسألة في مبحث مستقل إن شاء الله تعالى.

وأجيب عنه بأكثر من وجه:

الوجه الأول:

أما من لم ير إمامة العاجز للقادر، فقالوا: إن رواة الحديث عن عائشة قد اختلفوا: أكان النبي ﷺ مأمومًا أم كان إمامًا؟.

وعائشة ﵂ لم تنقل هذا عن مشاهدة،

فقد روى شعبة، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، قالت: مِنْ الناس من يقول: كان أبو بكر ﵁ المقدم بين يدي رسول الله ﷺ في الصف، ومنهم من يقول: كان النبي ﷺ المقدم (¬٣).

وإذا كان الصحابة قد اختلفوا، وهم شهود على الواقعة، ولم تكن عائشة شاهدًا

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 16، ص 275 (SanadKitab #30064, hlm. urut 8876)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.