[صحيح] (¬١).
(ح-٣١٣٤) وروى الإمام أحمد، قال: حدثنا أبو النضر، حدثنا عقبة يعني: ابن أبي الصهباء، حدثنا سالم بن عبد الله،
أن عبد الله بن عمر حدثه، أنه كان ذات يوم عند رسول الله ﷺ مع نفر من أصحابه، فأقبل عليهم رسول الله ﷺ فقال: يا هؤلاء، ألستم تعلمون أني رسول الله إليكم؟ قالوا: بلى نشهد أنك رسول الله. قال: ألستم تعلمون أن الله أنزل في كتابه: من أطاعني فقد أطاع الله؟ قالوا: بلى نشهد أنه من أطاعك فقد أطاع الله، وأن من طاعة الله طاعتك، قال: فإن من طاعة الله أن تطيعوني، وإن من طاعتي أن تطيعوا أئمتكم، أطيعوا أئمتكم، فإن صلوا قعودًا فصلوا قعودًا (¬٢).
[صحيح] (¬٣).
وجه الاستدلال:
ففي حديث أنس وأبي هريرة وعائشة قال النبي ﷺ: (وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا).
فمن ذهب إلى وجوب جلوس المأموم استدل بالأمر النبوي، والأصل في الأمر الوجوب.
ولأن النبي ﷺ ربط أمرهم بالجلوس خلف الإمام بالمتابعة للإمام في القيام والركوع والسجود، ومتابعة الإمام بهذه الأمور واجبة.
قال ابن عبد البر: «أجمع العلماء على أن الائتمام واجب على كل مأموم بإمامه