Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 288

  1. أحكام الإمامة
  2. الباب الأول في شروط الإمامة
  3. الشرط السابع في اشتراط القدرة على الأركان
  4. مبحث في إمامة العاجز عن ركن بالقادر عليه

[صحيح] (¬١).

(ح-٣١٣٤) وروى الإمام أحمد، قال: حدثنا أبو النضر، حدثنا عقبة يعني: ابن أبي الصهباء، حدثنا سالم بن عبد الله،

أن عبد الله بن عمر حدثه، أنه كان ذات يوم عند رسول الله ﷺ مع نفر من أصحابه، فأقبل عليهم رسول الله ﷺ فقال: يا هؤلاء، ألستم تعلمون أني رسول الله إليكم؟ قالوا: بلى نشهد أنك رسول الله. قال: ألستم تعلمون أن الله أنزل في كتابه: من أطاعني فقد أطاع الله؟ قالوا: بلى نشهد أنه من أطاعك فقد أطاع الله، وأن من طاعة الله طاعتك، قال: فإن من طاعة الله أن تطيعوني، وإن من طاعتي أن تطيعوا أئمتكم، أطيعوا أئمتكم، فإن صلوا قعودًا فصلوا قعودًا (¬٢).

[صحيح] (¬٣).

وجه الاستدلال:

ففي حديث أنس وأبي هريرة وعائشة قال النبي ﷺ: (وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا).

فمن ذهب إلى وجوب جلوس المأموم استدل بالأمر النبوي، والأصل في الأمر الوجوب.

ولأن النبي ﷺ ربط أمرهم بالجلوس خلف الإمام بالمتابعة للإمام في القيام والركوع والسجود، ومتابعة الإمام بهذه الأمور واجبة.

قال ابن عبد البر: «أجمع العلماء على أن الائتمام واجب على كل مأموم بإمامه

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 16، ص 288 (SanadKitab #30064, hlm. urut 8889)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.