Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 315

  1. أحكام الإمامة
  2. الباب الأول في شروط الإمامة
  3. الشرط السابع في اشتراط القدرة على الأركان
  4. مبحث في إمامة العاجز عن ركن بالقادر عليه

أحدهما العباس (¬١).

ورواه عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهري، عن عروة والقاسم وأبي بكر ابن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله، كلهم يحدثونه عن عائشة، عن النبي ﷺ: جاءه مرضه الذي مات فيه في بيت ميمونة، فخرج عاصبًا رأسه، فدخل عليَّ بين رجلين، تخط رجلاه الأرض، وعن يمينه العباس - وذكر الحديث (¬٢).

وكذا رواه صالح بن كيسان، عن ابن شهاب - مرسلا: أنه خرج بين الرجلين تخط رجلاه الأرض، حتى دخل بيت عائشة.

وحينئذ؛ فلا ينبغي تخريج هذا الحديث في هذا الباب، ولا هو داخل في معناه بالكلية. والله ﷾ أعلم» (¬٣). اه كلام الحافظ ابن رجب.

وأما الجواب عن افتراض تعدد الصلاة، مرة كان إمامًا، ومرة كان مأمومًا: فهذا الجمع قد يقبل في الاختلاف بين حديث عائشة وبين حديث غيرها كحديث ابن عباس وأنس، وأما الحكم على حديث عائشة بتعدد القصة فبعيد جدًّا؛ لأن الأصل عدمه، ولأن الاختلاف في حديث عائشة يقع في الإسناد الواحد، أكان الإمام الرسول ﷺ، أم كان أبا بكر، حتى إن عائشة قد نقلت اختلاف الناس، فقالت ﵂: مِنَ الناس مَنْ يقول: المقدم رسول الله ﷺ ومنهم من يقول: المقدم أبو بكر، ولو كانت القصة متعددة عند عائشة لما حكت هذا الاختلاف، والله أعلم.

وأما الجواب عما ذكره موسى بن عقبة في مغازيه: من أن النبي صلى يوم الاثنين

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 16، ص 315 (SanadKitab #30064, hlm. urut 8916)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.