Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 318

  1. أحكام الإمامة
  2. الباب الأول في شروط الإمامة
  3. الشرط السابع في اشتراط القدرة على الأركان
  4. مبحث في إمامة العاجز عن ركن بالقادر عليه

[مرسل ورجاله ثقات] (¬١).

وأما الجواب عما قاله موسى بن عقبة بأن الصلاة التي صلاها أبو بكر خلفه في مرضه فهي صلاة الظهر من يوم الأحد أو يوم السبت.

أما كونه في صلاة الظهر فهذا ثابت في الصحيحين من رواية أحمد بن يونس، وفي سنن النسائي من رواية ابن مهدي، عن زائدة بن قدامة، عن موسى بن أبي عائشة، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن عائشة (¬٢).

وأما القول بأن ذلك كان في ظهر يوم الأحد أو السبت فيعارضه ما في الصحيحين:

(ح-٣١٤٣) فقد روى البخاري ومسلم طريق عبد الوارث بن سعيد، قال: حدثنا عبد العزيز،

عن أنس قال: لم يخرج إلينا نبي الله ﷺ ثلاثًا، فأقيمت الصلاة، فذهب أبو بكر يتقدم، فقال نبي الله ﷺ بالحجاب فرفعه. فلما وضح لنا وجه نبي الله ﷺ ما نظرنا منظرًا قط كان أعجب إلينا من وجه النبي ﷺ حين وضح لنا. قال: فأومأ نبي الله ﷺ بيده إلى أبي بكر أن يتقدم، وأرخى نبي الله ﷺ الحجاب، فلم نقدر عليه حتى مات (¬٣).

فرواية عبد العزيز به صهيب موافقة لرواية الزهري من كونه لم يصل النبي ﷺ مع أصحابه يوم الاثنين، وقد قال أنس لم يخرج إلينا نبي الله ثلاثًا، فإن كان الاثنين معدودًا ضمن الثلاثة، فهو لم يصل معهم السبت، والأحد، وإن كان الاثنين خارج الثلاثة فهو

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 16، ص 318 (SanadKitab #30064, hlm. urut 8919)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.