Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 346

  1. أحكام الإمامة
  2. الباب الأول في شروط الإمامة
  3. الشرط الثامن في اشتراط أن يكون الإمام متطهرا
  4. المبحث الأول في صحة إمامة المتيمم للمتوضئ

وجه من قال: يكره:

أن التيمم لا يرفع الحدث، وإنما يبيح فعل العبادة إلى أن يجد الماء.

جاء في مواهب الجليل: «المتيمم لا ينوي رفع الحدث؛ لأنه لا يرفعه على المشهور … » (¬١).

وإذا كان لا يرفع الحدث لم يكن الإمام المتيمم مساويًا للمأموم.

قال أبو الوليد الباجي: «من حكم الإمام أن يكون حاله مساويًا لحال من خلفه وأفضل منها، والتيمم غير لاحق بفضيلة المتوضئ، فلا يؤمه ولا يتقدم عليه» (¬٢).

وجاء في شرح مختصر خليل للخرشي: «والضابط في ذلك أن كل من كان أعلى من غيره يكره أن يقتدي بمن هو دونه، والمتيمم دون المتوضئ، وماسح الجبيرة دون ماسح الخف» (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 16، ص 346 (SanadKitab #30064, hlm. urut 8947)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.