[م-١٣٣] اختلف العلماء في عدد الصلوات التي إذا تركها حكم بكفره أو قتله:فقيل: يقتل بترك صلاة واحدة، وهو مذهب المالكية، وظاهر مذهب الشافعية، ورواية عن أحمد، اختارها المجد، وقال في الفروع: وهي أظهر.وبه قال ابن المبارك وإسحاق بن راهويه، ونسب ابن حزم هذا القول إلى عمر، ومعاذ، وعبد الرحمن بن عوف، وأبي هريرة ﵃ (¬١).