Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 365

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الأول في حكم الصلاة
  3. الفصل الثاني في الأحكام المترتبة على ترك الصلاة
  4. المبحث السابع في عدد الصلوات التي إذا تركها حكم بكفره أو قتله

وقيل: لا يجب قتله حتى يترك ثلاثًا، ويضيق وقت الرابعة، وهو وجه في مذهب الشافعية، اختاره الإصطخري، وهو رواية عن أحمد (¬١).

وقيل: لا تخصيص للقتل بعدد، ولكن إذا ترك من الصلوات قدرًا يظهر لنا به اعتياده على الترك وتهاونه بالصلاة قتل، وهذا قول في مذهب الشافعية (¬٢).

وقيل: لا يقتل حتى يترك الصلاة بالكلية، اختاره ابن تيمية (¬٣).

والقولان الأخيران لا ضابط لهما، فالأول يختلف الناس في تقدير العدد، والثاني يصعب الوقوف عليه؛ إلا أن يصرح به كأن يقول: لن أصلي؛ أو يدعوه حاكم فيمتنع، وما يدرينا أن تركه للصلاة كان من قبيل ترك المحافظة عليها أو كان من قبيل تركها بالكلية، فهذا لا يعرف إلا من جهة الفاعل.

* دليل من قال: يقتل بترك صلاة واحدة مطلقًا:

الدليل الأول:

(ح-٣٤٠) ما رواه أحمد من طريق إسماعيل بن عياش، عن صفوان بن عمرو، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير الحضرمي،

عن معاذ قال: أوصاني رسول الله ﷺ -بعشر كلمات قال: «لا تشرك بالله شيئًا وإن قتلت وحرقت، ولا تعقن والديك، وإن أمراك أن تخرج من أهلك

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 2، ص 365 (SanadKitab #30064, hlm. urut 898)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.