Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 384

  1. أحكام الإمامة
  2. الباب الأول في شروط الإمامة
  3. الشرط العاشر في اشتراط ألا تكره الجماعة إمامته

الدليل السابع:

(ح-٣١٥٩) ما رواه الطبراني في الكبير من طريق أبي بكر الهذلي، عن شهر بن حوشب، عن أبي عبد الرحمن الصنعاني:

أن جنادة الأزدي أمَّ قومًا، فلما قام إلى الصلاة التفت عن يمينه، فقال: أترضَوْن؟ قالوا: نعم، ثم فعل مثل ذلك عن يساره، ثم قال: إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: من أمَّ قومًا وهم له كارهون؛ فإن صلاته لا تجاوز تَرْقُوَتَه.

[ضعيف جدًّا] (¬١).

وفي الباب حديث أبي سعيد الخدري ضعيف جدًّا، رواه البيهقي، وفي إسناده عطاء بن عجلان الحنفي العطار، متروك.

دليل من قال: تكره إمامته:

قال ابن مفلح: «كأن الأخبار لضعفها لا تنهض للتحريم، وإن كانت تقتضيه، فيستدل بها على الكراهة، كما يستدل بخبر ضعيف ظاهره يقتضي وجوب أمر على ندبية ذلك الأمر، ولا يقال: لعل هناك صارفًا عن مقتضى الدليل ولم يذكر؛ لأنه

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 16، ص 384 (SanadKitab #30064, hlm. urut 8985)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.