Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 393

  1. أحكام الإمامة
  2. الباب الأول في شروط الإمامة
  3. الشرط الحادي عشر في اشتراط موافقة الإمام للمأموم في الفروع

وقيل: إن كان الإمام يحتاط في مواضع الخلاف صح الاقتداء به بلا كراهة، وإن كان يعلم أنه يترك أو يفعل شيئًا مما تبطل به الصلاة لم يصح الاقتداء به، وإذا لم يدر المأموم شيئًا صح الاقتداء به، وهذا مذهب الشافعية، وبه قال الحنفية مع الكراهة (¬١).

وقيل: إذا شك في تركه شيئًا مما يعتبره المأموم لصحة الصلاة لم يصح الاقتداء به، وهو قول عند الشافعية (¬٢).

وقال الْأَوْدَنِيُّ، وَالْحَلِيمِيُّ من الشافعية: إن اقتدى بولي الأمر، أو نائبه صح مع تركه ما هو فرض؛ لما في المفارقة من الفتنة، نقله الشيخان الرافعي والنووي واستحسناه خلافًا للمعتمد (¬٣).

دليل من قال: يصح الاقتداء بالمخالف في الفروع مطلقًا:

الدليل الأول:

(ح-٣١٦١) ما رواه البخاري ومسلم من طريق عبد الواحد بن زياد، عن الأعمش، قال: حدثنا إبراهيم، قال: سمعت عبد الرحمن بن يزيد، يقول:

صلى بنا عثمان بن عفان ﵁ بمنى أربع ركعات، فقيل: ذلك لعبد الله ابن مسعود ﵁ فاسترجع، ثم قال: صليت مع رسول الله ﷺ بمنى ركعتين، وصليت مع أبي بكر الصديق ﵁ بمنى ركعتين، وصليت مع عمر بن الخطاب ﵁ بمنى ركعتين، فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 16، ص 393 (SanadKitab #30064, hlm. urut 8994)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.