Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 396

  1. أحكام الإمامة
  2. الباب الأول في شروط الإمامة
  3. الشرط الحادي عشر في اشتراط موافقة الإمام للمأموم في الفروع

الدليل الثاني:

(ح-٣١٦٤) ما رواه أبو داود من طريق يزيد بن أبي حبيب، عن عمران بن أبي أنس، عن عبد الرحمن بن جبير،

عن عمرو بن العاص، قال: احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل، فأشفقت أن أغتسل فأهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح، فذكروا ذلك لرسول الله ﷺ، فقال: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال، وقلت: إني سمعت الله يقول: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: ٢٩]، فضحك رسول الله ﷺ ولم يقل شيئًا (¬١).

[منقطع، وروي مرسلًا] (¬٢).

الدليل الثالث:

ولأن المخالف تصح صلاته لنفسه فصح الاقتداء به في الجملة (¬٣).

ولأن ما يعتقده المأموم أنه خطأ من الإمام لا يمنع صحة صلاة الإمام، لا ظاهرًا ولا باطنًا؛ ولو تبين الخطأ للإمام لا يطالب بالإعادة؛ لأنه بني على اجتهاد، وهذا هو فرضه، بخلاف ما لو اعتقد المأموم أن الإمام محدث.

وكل من المأموم والإمام لا يلزمه إلا حكم اجتهاده، فإذا أدى الإمام ما يعتقد أنه يلزمه لم يمنع من الاقتداء به، وإن خالفه المأموم.

ولم يكلف المجتهد بالإصابة؛ وإنما كلف أن يبذل وسعه في معرفة الحق.

وقياسًا على المجتهدين إذا اختلفوا في اتجاه القبلة، فكل واحد من المخالفين له قبلته المأمور باتباعها شرعًا، ولا يمنع ذلك من صحة الاقتداء على الصحيح، وإن كان الصواب واحدًا، فالعبرة في قبلة الاجتهاد هي القبلة الشرعية، وكل واحد من

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 16، ص 396 (SanadKitab #30064, hlm. urut 8997)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.