Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 368

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الأول في حكم الصلاة
  3. الفصل الثاني في الأحكام المترتبة على ترك الصلاة
  4. المبحث السابع في عدد الصلوات التي إذا تركها حكم بكفره أو قتله

الثاني: على فرض تحسينه بالمجموع فإن الحديث رواه أبو إدريس الخولاني، وحريث بن عمرو بلفظ: (من ترك الصلاة متعمدًا فقد برئت منه ذمة الله)، ولم يقيد ذلك بصلاة واحدة، وقل مثل هذا الاختلاف في شواهد الحديث، وقد تم دراستها ضمن التخريج.

الدليل الثاني:

(ح-٣٤١) ما رواه البخاري من طريق يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة، عن أبي المليح، قال:

كنا مع بريدة في غزوة في يوم ذي غيم، فقال: بكروا بصلاة العصر، فإن النبي ﷺ -قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله (¬١).

وجه الاستدلال:

دل الحديث على أن من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، ولو لم يكن تركها كفرًا لم يحبط بتركها العمل؛ لأن عقيدة السلف أن المعاصي لا تبطل الأعمال.

* وأجيب عن هذا:

الجواب الأول:

أن الحديث نص في ترك صلاة العصر، فحمل الحديث على أنه من ترك صلاة واحدة متعمدًا حتى يخرج وقتها فإنه يصير بذلك كافرًا مرتدًّا يسقط فائدة تخصيص العصر بالذكر، خاصة أن العصر أفضل من غيرها (¬٢).

* ورد هذا:

قال ابن عبد البر: «ويحتمل أن يلحق بالعصر باقي الصلوات، ويكون نبه بالعصر على غيرها، وإنما خصها بالذكر؛ لأنها تأتي وقت تعب الناس من مقاساة

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 2، ص 368 (SanadKitab #30064, hlm. urut 901)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.