Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 449

  1. أحكام الإمامة
  2. الباب الثالث في الصفات المستحبة في الإمام
  3. الفصل الخامس في استحباب تقديم المبصر على الأعمى

وإطلاق النووي الإجماع على الجواز فيه تجوز، لأن هناك من كره إمامة الأعمى.

قال الحنفية: تكره إمامة الأعمى، قال بعضهم: إلا أن يكون أعلم القوم، وقال بالكراهة: ابن سيرين، وروي المنع والصحة عن ابن عباس، ولم يصحا عنه، وصح عن أنس ﵃، وليس صريحًا في المنع (¬١).

وقيل: لا تكره إمامة الأعمى، وهو مذهب الجمهور (¬٢).

جاء في المدونة: «وقال مالك: لا بأس أن يتخذ الأعمى إمامًا راتبًا، وقد أم على عهد رسول الله ﷺ أعمى، وهو ابن أم مكتوم» (¬٣).

واختلفوا في الأفضل إذا اجتمع أعمى وبصير، وتساويا في باقي الصفات:

فقيل: يقدم البصير، اختاره أصحاب مالك، وهو المعتمد في المذهب، ومذهب الحنابلة، واختاره أبو إسحاق الشيرازي من الشافعية (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 16، ص 449 (SanadKitab #30064, hlm. urut 9050)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.