Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 452

  1. أحكام الإمامة
  2. الباب الثالث في الصفات المستحبة في الإمام
  3. الفصل الخامس في استحباب تقديم المبصر على الأعمى

أم مكتوم في الإمامة نيابة عنه، وقد ذهب الحنفية إلى صحة إمامته بلا كراهة إذا كان الأعمى أفضل من غيره كما لو كان فقيهًا أو كان أقرأ من المبصر، فسقط عندهم في هذه الحال القول باحتمال عدم توقيه من النجاسة.

دليل من قال: الأعمى أولى:

الأعمى أكثر خشوعًا في الصلاة، فإنه لا يبصر شيئًا فيشتغل به قلبه، فيتوفر خشوعه في الصلاة، والبصير بخلاف ذلك.

(ح-٣١٩١) فقد روى البخاري من طريق ابن شهاب، عن عروة،

عن عائشة: أن النبي ﷺ صلى في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم، وأتوني بأنبجانية أبي جهم؛ فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي.

وقال هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: قال النبي ﷺ: كنت أنظر إلى علمها وأنا في الصلاة، فأخاف أن تفتنني (¬١).

(ح-٣١٩٢) ما رواه البخاري من طريق عبد الوارث، حدثنا عبد العزيز بن صهيب،

عن أنس ﵁ قال: كان قرام لعائشة، سترت به جانب بيتها، فقال لها النبي: أميطي عني، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي (¬٢).

وجه الاستدلال:

إذا كانت الخميصة قد ألهت النبي مع كمال خشوعه، فغيره من باب أولى.

وفي رد النبي الخميصة دليل على كراهة كل ما يشغل القلب عن الخشوع في الصلاة، ومنه ما يتعرض له البصر من المناظر، والأعمى قد كفي هذا.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 16، ص 452 (SanadKitab #30064, hlm. urut 9053)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.