Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 459

  1. أحكام الإمامة
  2. الباب الثالث في الصفات المستحبة في الإمام
  3. الفصل الخامس في استحباب تقديم المبصر على الأعمى

قال: حدثنا شريك، عن مهاجر، قال: كان البراء يصلي بنا، وهو أعمى.

[ضعيف] (¬١).

وسيأتي إن شاء الله تعالى عن ابن عباس أيضًا أنه صلى بأصحابه وهو أعمى ..

الدليل الخامس:

حاسة البصر لا تعلق لها بشيء من فرائض الصلاة ولا سننها ولا فضائلها، وإنما التفضيل يعود إلى هذه الأمور الثلاثة.

ولأن كل واحد من الأعمى والمبصر معه فضيلة من وجه، ونقصان من وجه:

فالبصير: يتجنب النجاسة من حيث المشاهدة، ويستقبل القبلة بالمشاهدة، والأعمى يقلد.

والأعمى لا يبصر شيئًا، فيتوفر خشوعه في الصلاة، والبصير يجول بصره، فيقل خشوعه فكانا سواء (¬٢).

دليل من قال: المبصر أولى:

الدليل الأول:

(ث-٨١٦) ما رواه عبد الرزاق، قال: عن الثوري، عن عبد الأعلى، عن سعيد بن جبير، قال:

قال ابن عباس: كيف أؤمهم وهم يعدلوني إلى القبلة، حين عمي؟

[ضعيف] (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 16، ص 459 (SanadKitab #30064, hlm. urut 9060)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.