Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 462

  1. أحكام الإمامة
  2. الباب الثالث في الصفات المستحبة في الإمام
  3. الفصل الخامس في استحباب تقديم المبصر على الأعمى

[ضعيف] (¬١).

الدليل الثالث:

(ث-٨١٩) روى عبد الرزاق في المصنف عن الثوري، عن واصل بن الأحدب، عن قبيصة بن برمة الأسدي،

عن ابن مسعود ﵁، أنه قال: ما أُحِبُّ أن يكون مؤذنوكم عميانكم، حسبته قال: ولا قراؤكم.

[صحيح] (¬٢).

وساقه ابن أبي شيبة في باب من كره إمامة الأعمى.

الدليل الرابع:

أن البصير أقدر على توقي النجاسة، ويمكنه استقبال القبلة بالمشاهدة، ويحفظ صلاته من المرور بين يديه.

ونوقش:

أما ما ورد من أن الأعمى لا يتوقى النجاسة فهذا ليس بصحيح، فكل من كلف بعبادة فقد كلف في شروطها، والتكليف دليل على أنه يمكنه التحفظ منها، ولولا ذلك لم يكلف بها، والنجاسة في الثياب لا تخفى، والشك مطروح، واليقين طهارة ثيابه، وهو الأصل، فلا يلتفت للتوهم.

الأعمى يعدل حتى يصيب القبلة، والمطلوب استقبالها، وليس تحصيل الاستقبال، فمن استقبل القبلة فقد قام بالواجب من غير فرق بين حصول ذلك بالتقليد أو بغيره، وأكثر المصلين وإن أصابوا القبلة فهم مقلدون في تعيينها، فمثل

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 16، ص 462 (SanadKitab #30064, hlm. urut 9063)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.