Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 465

  1. أحكام الإمامة
  2. الباب الثالث في الصفات المستحبة في الإمام
  3. الفصل السادس في استحباب تقديم الحضري على الأعرابي

ويجمع الأعرابي على الأعراب والأعاريب. فمن نزل البادية، أو جاور البادين وظعن بظعنهم، وانتوى بانتوائهم: فهم أعراب، ومن نزل بلاد الريف، واستوطن المدن والقرى العربية وغيرها ممن ينتمي إلى العرب: فهم عرب (¬١).

وقال ابن رجب: وهو من لم يهاجر إلى الأمصار من أهل البوادي.

فإذا أم الأعرابي صحت صلاته بالاتفاق. واختلفوا هل تكره إمامته؟ وإذا لم تكره هل الحضري أولى بالإمامة؟

فقيل: تكره إمامة الأعرابي إلا أن يكون الأعرابي أفضل، وهو مذهب الحنفية، وبه قال أبو مجلز، ورواية عن أحمد (¬٢).

وقال ابن نجيم: إذا كان الأعرابي أفضل الحاضرين كان أولى (¬٣).

وقال مالك: تكره إمامة الأعرابي، وإن كان أقرأهم (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 16، ص 465 (SanadKitab #30064, hlm. urut 9066)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.