وقال القاضي عياض: «ائتمام المسافر بالمقيم معروف المذهب المنع منه ابتداء، وأن صلاة المسافر لا تجزئه، وهذا على القول: إن فرضه القصر» (¬١).
وقيل: يكره اقتداء المسافر بالمقيم، ويجوز العكس، وهو قول ثالث في مذهب المالكية (¬٢).
وقيل: تكره إمامة المسافر للمقيم، ويجوز العكس، وهو قول في مذهب الشافعية (¬٣).
دليل من قال: لا تكره إمامة أحدهما للآخر، وإمامة المقيم أولى:
الدليل الأول:
أما جواز إمامة المسافر للمقيم:
(ح-٣٢٠٢) فقد روى الإمام أحمد، قال: حدثنا إسماعيل، عن علي بن زيد، عن أبي نضرة،
عن عمران بن حصين، قال: شهدت مع رسول الله ﷺ الفتح، فأقام بمكة ثمان