واستثنى المالكية أربع صلوات يشترط فيها نية الإمامة: صلاة الجمعة وصلاة الخوف إذا صلى الإمام بالطائفتين، وإذا كان مأمومًا فاستخلف، وأضاف المتأخرون منهم الجمع للمطر، واختلفوا في صلاة الجنازة (¬١).
واستثنى الشافعية صلاة الجمعة، والصلاة المعادة؛ لكونهما لا تصحان فرادى، فلا بد من نية الإمامة فيهما.
وقيل: تشترط للإمام نية الإمامة فرضًا ونفلًا، وهو الصحيح من مذهب الحنابلة، قال في الإنصاف: وهو من المفردات (¬٢).
وبه قال الأوزاعي والثوري في أحد قوليه، وإسحاق، وبعض الشافعية (¬٣).