Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 491

  1. أحكام الاقتداء
  2. الباب الأول في شروط الاقتداء
  3. الشرط الأول في نية الاقتداء
  4. المبحث الثاني في اشتراط أن ينوي المأموم الائتمام من أول صلاته

قال النووي في الروضة: «إذا لم يسلم من صلاته التي أحرم بها منفردًا، بل اقتدى في خلالها، فالمذهب جوازه» (¬١).

وقيل: إن كان قد ركع في حال الانفراد لم يصح انتقاله، وهو قول عند الشافعية (¬٢).

وإذا أحببت الوقوف على أدلة المسألة فارجع إليها في كتاب شروط الصلاة، فقد سبق بحثها، وإنما اقتضى التنبيه عليها؛ لتجدد المناسبة عند ذكر أحكام الاقتداء عند الفقهاء، وحتى لا يظن من يطلب هذه المسألة في أحكام الاقتداء أن البحث غفل منها، والله أعلم

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 16، ص 491 (SanadKitab #30064, hlm. urut 9092)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.