Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 494

  1. أحكام الاقتداء
  2. الباب الأول في شروط الاقتداء
  3. الشرط الثاني متابعة المأموم لإمامه وعدم الاختلاف عليه

سجدت تدركوني إذا رفعت (¬١).

[حسن] (¬٢).

(ح-٣٢٠٧) وروى البخاري ومسلم من طريق يحيى بن سعيد، عن سفيان، قال: حدثني أبو إسحاق، قال: حدثني عبد الله بن يزيد، قال:

حدثني البراء -وهو غير كذوب-، قال: كان رسول الله ﷺ إذا قال: سمع الله لمن حمده، لم يَحْنِ أحد منا ظهره، حتى يقع النبي ﷺ ساجدًا، ثم نقع سجودًا بعده (¬٣).

(ح-٣٢٠٨) وروى البخاري ومسلم من طريق محمد بن زياد:

سمعت أبا هريرة، عن النبي ﷺ قال: أما يخشى أحدكم، أو: لا يخشى أحدكم، إذا رفع رأسه قبل الإمام، أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار (¬٤).

ودلالة هذا الحديث على تحريم الرفع قبل الإمام؛ للتوعد عليه بهذه العقوبة المغلظة، وهو المسخ حمارًا، ونص على الحمار لوجه الشبه بين هذا الفاعل وهذه الدابة بجامع البلادة.

وهذه المتابعة إن كانت في أفعال الصلاة فهي محل إجماع من قيام وركوع وسجود وجلوس.

واختلفوا في الإمام إذا صلى جالسًا هل يلزم المأموم الصلاة جالسًا، أو يستحب له الجلوس، وإن شاء قام، أو يجب عليه القيام، وقد تعرضت لهذه المسألة في فصل سابق في اقتداء القادر بالعاجز، فارجع إليه إن شئت.

وفي أقوال الصلاة تجب متابعة الإمام في تكبيرة الإحرام، وفي التسليم، على خلاف في بعض الصور إذا سبق إمامه فيهما.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 16، ص 494 (SanadKitab #30064, hlm. urut 9095)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.