Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 498

  1. أحكام الاقتداء
  2. الباب الأول في شروط الاقتداء
  3. الشرط الثاني متابعة المأموم لإمامه وعدم الاختلاف عليه
  4. الفصل الأول في مسابقة الإمام في أقوال الصلاة
  5. المبحث الأول في مسابقة الإمام في تكبيرة الإحرام.

جاء في مجمع الأنهر: «ولو قال المؤتم قبل الإمام: الله أكبر الأصح أنه لا يكون شارعًا فيها، وأجمعوا على أنه لو فرغ من قوله: أكبر قبل فراغ الإمام لا يكون شارعا كما في الدرر» (¬١).

وقيل: يكون شارعًا في صلاة نفسه، وهو قول في مقابل الأصح في مذهب الحنفية، ومقتضى قول سحنون فيمن كبر قبل إمامه، وأراد أن يدخل مع الإمام، قال: يسلم ثم يكبر، ورجحه اللخمي (¬٢).

جاء في تبصرته: «وإن كبّر المأموم قبل إمامه، وهو يظن أن الإمام قد كبّر، ثم علم أنه لم يكبر- لم تجزئه، قال مالك: ويكبر بعد تكبير الإمام، ولا يسلم.

وقال سحنون: يسلّم ثم يكبّر.

ولو صلى لنفسه بتلك التكبيرة لم يجزئه على قول مالك، وأجزأه على قول سحنون. وهذا أبين؛ لأنه عقد على نفسه الصلاة بإحرام؛ فلم يسقط حكم الإحرام» (¬٣).

دليل الجمهور على أن صلاته لم تنعقد:

الدليل الأول:

(ح-٣٢٠٩) ما رواه البخاري ومسلم من طريق أبي الزناد، عن الأعرج،

عن أبي هريرة، قال: قال النبي ﷺ: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعون (¬٤).

وجه الاستدلال:

قال النبي ﷺ: (إذا كبر الإمام فكبروا) والإمام لا يكون مكبرًا حتى يقول: (اللَّه

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 16، ص 498 (SanadKitab #30064, hlm. urut 9099)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.