وقد اختلف العلماء في هذه المسألة؛ لاختلافهم في حكم تقدم المأموم على الإمام بتكبيرة الإحرام:
فقيل: لا يصح، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والحنابلة، وهو قول الشافعي في الإملاء (¬١).
على خلاف بينهم في المفسد:
فالحنفية والمالكية يرون المفسد: هو تقدم المنفرد على إمامه بالتحريمة.
وأما الحنابلة: فأجازوا تقدم المأموم على إمامه في التحريمة مع إمام الحي إذا أحرم نائبه عنه، ثم حضر، وتقدم للإمامة، فلو كان التقدم بالإحرام مفسدًا بالوضع لم يكن هناك فرق بين إمام وآخر، فالمفسد عندهم كونه لم ينو الائتمام في ابتداء الصلاة.