Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 506

  1. أحكام الاقتداء
  2. الباب الأول في شروط الاقتداء
  3. الشرط الثاني متابعة المأموم لإمامه وعدم الاختلاف عليه
  4. الفصل الأول في مسابقة الإمام في أقوال الصلاة
  5. المبحث الثاني إذا أحرم المأموم منفردا ثم نوى الاقتداء بالنية

الائتمام، والبناء على التحريمة.

وقد اختلف العلماء في هذه المسألة؛ لاختلافهم في حكم تقدم المأموم على الإمام بتكبيرة الإحرام:

فقيل: لا يصح، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والحنابلة، وهو قول الشافعي في الإملاء (¬١).

على خلاف بينهم في المفسد:

فالحنفية والمالكية يرون المفسد: هو تقدم المنفرد على إمامه بالتحريمة.

وأما الحنابلة: فأجازوا تقدم المأموم على إمامه في التحريمة مع إمام الحي إذا أحرم نائبه عنه، ثم حضر، وتقدم للإمامة، فلو كان التقدم بالإحرام مفسدًا بالوضع لم يكن هناك فرق بين إمام وآخر، فالمفسد عندهم كونه لم ينو الائتمام في ابتداء الصلاة.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 16، ص 506 (SanadKitab #30064, hlm. urut 9107)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.