Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 522

  1. أحكام الاقتداء
  2. الباب الأول في شروط الاقتداء
  3. الشرط الثاني متابعة المأموم لإمامه وعدم الاختلاف عليه
  4. الفصل الأول في مسابقة الإمام في أقوال الصلاة
  5. المبحث الرابع في مسابقة الإمام بالسلام
  6. الفرع الثاني إذا سلم المأموم قبل إمامه عالما عامدا

ويحتمل أن يريد بالانصراف المذكور التسليم؛ فإنه يقال: انصرف من الصلاة أي سلّم منها، والله أعلم» (¬١).

وإذا كان الانصراف لفظًا مجملًا يحتمل التسليم ويحتمل غيره كان حمله على التسليم أقرب؛ لأن وجوب المتابعة تنقطع بالتسليم.

(ح-٣٢١٥) لما رواه مسلم من طريق السدي، قال: سألت أنسًا كيف أنصرف إذا صليت؟ عن يميني، أو عن يساري؟ قال: أما أنا فأكثر ما رأيت رسول الله ﷺ ينصرف عن يمينه (¬٢).

ولحديث ثوبان في مسلم: كان رسول الله ﷺ إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثًا، وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام (¬٣).

ومعلوم أن هذا الذكر يقال قبل استدبار القبلة؛ لحديث عائشة في مسلم: كان النبي ﷺ إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام (¬٤).

وقد روى النسائي وغيره من حديث أبي ذر في قيام الليل: (من قام مع الإمام حتى ينصرف، كتب الله له قيام ليلة).

فإن من صلى مع الإمام حتى فرغ من صلاته فقد حاز هذا الفضل، وليس شرطًا فيه حتى يستدبر القبلة أو ينصرف من مكانه.

قال ابن خزيمة: دلالة على أن القارئ والأمي إذا قاما مع الإمام إلى الفراغ من صلاته كتب له قيام ليلته (¬٥).

الدليل الثاني:

كل الأدلة التي ذكرناها في وجوب متابعة الإمام، وفي تحريم التقدم عليه في

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 16، ص 522 (SanadKitab #30064, hlm. urut 9123)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.