Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 535

  1. أحكام الاقتداء
  2. الباب الأول في شروط الاقتداء
  3. الشرط الثاني متابعة المأموم لإمامه وعدم الاختلاف عليه
  4. الفصل الثاني مسابقة الإمام في أفعال الصلاة
  5. المبحث الأول في السبق إلى الركن

وغيرهما من العراقيين (¬١).

هذه تفاصيل أقوال فقهائنا عليهم رحمة الله، وخلاصتها كالتالي:

قيل: إذا ركع أو سجد عمدًا قبل إمامه بطلت صلاته، وهو مذهب الظاهرية، ورواية عن أحمد.

وقيل: يحرم الفعل، ولا تبطل الصلاة؛ لأن المخالفة يسيرة، وهو مذهب الأئمة الأربعة في الجملة، إلا أن الحنفية قالوا: يكره تحريمًا، وهما بمعنى.

وعبر الحنفية بالكراهة التحريمية بدلًا من التحريم جريًا على قاعدتهم في التفريق بين النهي إذا كان قطعيًا فيفيد التحريم، أو ظنيًا فيفيد الكراهة التحريمية، وقد ناقشت اصطلاحهم فيما سبق في مكروهات الصلاة.

واختلفوا في حكم رجوع المأموم إذا سبق إمامه:

فقيل: يجب الرجوع، وهو اختيار سحنون والباجي من المالكية، وأبي حامد وبعض العراقيين من الشافعية.

وقال الحنابلة وزفر: إذا لم يرجع حتى أدركه الإمام بطلت صلاته.

وقال المالكية: إن خفض قبل إمامه للركوع أو السجود لم يؤمر بالعود لاتباع إمامه، وإن رفع من الركوع أو السجود قبل إمامه، وظن أنه لو رجع أدرك الإمام قبل أن يرفع، فقال مالك: يسن الرجوع إن علم أو ظن أنه لو رجع أدرك الإمام قبل أن يرفع.

وقيل: إن تعمد السبق سن له الرجوع، وإن كان سهوًا تخير، وهو المعتمد عند الشافعية.

وقيل: يحرم الرجوع، فإن رجع بطلت صلاته؛ لأنه يكون قد زاد ركنًا، اختاره إمام الحرمين، ورجحه بعض المتأخرين من الحنابلة.

هذه أقوال أئمتنا في المسألة، وقد سبق لي عرض المسألة بأدلتها في المجلد الثاني عشر في ذكر مبطلات الصلاة فأغنى ذلك عن إعادتها هنا، فارجع إليها

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 16، ص 535 (SanadKitab #30064, hlm. urut 9136)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.