Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 565

  1. أحكام الاقتداء
  2. الباب الأول في شروط الاقتداء
  3. الشرط الثاني متابعة المأموم لإمامه وعدم الاختلاف عليه
  4. الفصل الثالث في مقارنة المأموم لإمامه
  5. المبحث الأول مقارنته في تكبيرة الإحرام

القراءة لا بعده (¬١).

ومثله حديث: (إذا أمن الإمام فأمنوا) فالفاء هنا ليست للتعقيب.

ونوقش هذا:

بأن السنة بينت أن أفعال المأموم تأتي بعد أفعال الإمام إلا في التأمين:

(ح-٣٢٢٦) لما رواه البخاري ومسلم من طريق يحيى بن سعيد، عن سفيان، قال: حدثني أبو إسحاق، قال: حدثني عبد الله بن يزيد، قال:

حدثني البراء -وهو غير كذوب-، قال: كان رسول الله ﷺ إذا قال: سمع الله لمن حمده، لم يَحْنِ أحد منا ظهره، حتى يقع النبي ﷺ ساجدًا، ثم نقع سجودًا بعده (¬٢).

وإذا كان هذا في الهوي إلى السجود فسائر الانتقالات مثله.

(ح-٣٢٢٧) وروى الإمام أحمد وأبو داود من طريق وهيب، حدثنا مصعب بن محمَّد عن أبي صالح السمان،

عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: إنما الإِمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا، ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، ولا تسجدوا حتى يسجد، وإن صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعون.

[انفرد محمد بن مصعب عن أبي صالح السمان بلفظ: (ولا تكبروا حتى يكبر، ولا تركعوا حتى يركع، ولا تسجدوا حتى يسجد)، ورواه جمع عن أبي هريرة، وليس فيه لفظ: (ولا تكبروا حتى يكبر) وهي رواية الصحيحين] (¬٣).

وأما الجواب عن حديث: (إذا أمن الإمام فأمنوا).

فالذي جعل المأموم يقارن الإمام في التأمين مع كونه بالفاء الشرطية حديث أبي هريرة في البخاري.

(ح-٣٢٢٨) فقد روى البخاري من طريق مالك، عن سمي، مولى أبي بكر،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 16، ص 565 (SanadKitab #30064, hlm. urut 9166)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.