المبحث الثالث مقارنة الإمام في أفعال الصلاة عدا التحريمة والتسليم
المدخل إلى المسألة:
راجع المدخل السابق في مقارنة الإمام بالتسليم، فالحكم واحد.
[م-١٠٥٨] اختلف العلماء في مقارنة الإمام في أفعال الصلاة عدا التحريمة والتسليم.
فقيل: تستحب المقارنة، وهو قول أبي حنيفة (¬١).
والمقارنة عند أبي حنيفة مستحبة مطلقًا، سواء في تكبيرة الإحرام، أو في السلام، أو في سائر أفعال الصلاة، ذكرت أدلته عند تناول الخلاف في حكم المقارنة في تكبيرة الإحرام، فأغنى ذلك عن إعادتها هنا.
وقيل: مقارنة الإمام في غير تكبيرة الإحرام مكروهة، وهو مذهب الجمهور من المالكية، والشافعية، والحنابلة، واستثنى المالكية المقارنة بالتسليم، وسبق بحثها في المسألة السابقة (¬٢).