Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 595

  1. أحكام الاقتداء
  2. الباب الأول في شروط الاقتداء
  3. الشرط الثاني متابعة المأموم لإمامه وعدم الاختلاف عليه
  4. الفصل الخامس في المأموم ينوي قطع الائتمام

الاستدلال به من وجوه:

الوجه الأول:

نهى النبي ﷺ عن الاختلاف على الإمام، في الأفعال، فإذا قام، أو ركع، أو سجد أو جلس وجب على المأموم أن يتبعه في ذلك، لا متقدمًا عليه، ولا متأخرًا عنه، فإن لم يفعل بطلت صلاته.

وفي حديث أنس في مسلم نص في النهي عن سبق الإمام بالانصراف، فإذا نوى مفارقته فقد سبقه بالانصراف، ولا خلاف على الإمام أشد من مفارقته، وقطع الاقتداء به، فلزم من ذلك بطلان صلاته؛ لأن الأصل في النهي الفساد.

ويناقش:

نعم هذه النصوص صريحة في النهي عن مخالفة الإمام، ومنها مسابقته بالانصراف، وقد دلت النصوص الأخرى على جواز الانصراف قبله إذا كان ذلك لعذر يبيح ترك المضي في الجماعة، فيجب أن يقيد مطلق هذه النصوص بحديث أنس وجابر في قصة معاذ في إمامة قومه، حيث أقَرَّ النبي الأنصاري على فعله، ولم يثرب عليه، فيكون النهي عن مسابقته إذا كان ذلك لغير عذر، ولم يرد مفارقته.

والقول بأن الأصل في النهي الفساد، هذا ليس على إطلاقه، فالنص هو الحاكم، والقواعد تبع للنصوص، وقد دلت السنة الصحيحة أن المفارقة لعذر لا توجب بطلان الصلاة.

الوجه الثاني:

المسافر إذا صلى وحده أو مع مسافرين صلوا ركعتين، سواء قلنا: هاتان الركعتان تمام غير قصر، أو قلنا: إن ذلك من قصر الرباعية، فإذا صلى المسافر خلف المقيم وجب عليه الإتمام حتى لا ينصرف قبل الإمام، ولا يختلف على إمامه، وهذا يدل على أنه لا يجوز للمأموم أن يفرغ من صلاته قبل إمامه، وأن ذلك من الاختلاف عليه.

ويناقش:

لو كان الإتمام زيادة في صلاة المسافر ما كان للمسافر أن يزيد على قدر

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 16، ص 595 (SanadKitab #30064, hlm. urut 9196)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.