Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 17, halaman 15

  1. أحكام الاقتداء
  2. الباب الأول في شروط الاقتداء
  3. الشرط الثاني متابعة المأموم لإمامه وعدم الاختلاف عليه
  4. الفصل السادس في اختلاف نية الإمام عن المأموم
  5. المبحث الأول في صلاة المفترض خلف المتنفل

وليس فيها ما ذكره سفيان.

ويشترط في الاحتجاج بإقرار النبي ﷺ أن يكون قد علمه، وأقرَّه، والأصل عدم علمه بذلك حتى يثبت.

قال ابن رجب: «اعتلَّ الإمام أحمد على حديث معاذ بأشياء:

أحدها: أن حديث معاذ رواه جماعة لم يذكروا فيه أن معاذًا كان يصلي خلف النبي ﷺ، بل ذكروا أنه كان يصلي بقومه، ويطيل بهم، منهم: عبد العزيز بن صهيب، عن أنس. وأبو الزبير، عن جابر. ومنهم: محارب بن دثار، وأبو صالح، عن جابر

الثاني: أن الذين ذكروا: أنه كان يصلي خلف النبي ﷺ، ثم يرجع، فيؤم قومه، لم يذكر أحد منهم: أن النبي ﷺ علم بذلك، إلا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن جابر.

فقال أحمد: ما أرى ذلك محفوظًا. وقال مرة: ليس عندي ثبتًا؛ رواه منصور بن زاذان، وشعبة، وأيوب، عن عمرو بن دينار، ولم يقولوا ما قال ابن عيينة» (¬١).

فتبين وجه ما قاله أحمد من تفرد سفيان في ذكر إقرار النبي ﷺ لمعاذ بالصلاة معه، ثم الصلاة بقومه، والاحتياط للرواية، أن تكون زيادة سفيان ليست محفوظة، كما نزع إلى ذلك الإمام أحمد، وحسبك به (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 17، ص 15 (SanadKitab #30064, hlm. urut 9219)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.