Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 17, halaman 30

  1. أحكام الاقتداء
  2. الباب الأول في شروط الاقتداء
  3. الشرط الثاني متابعة المأموم لإمامه وعدم الاختلاف عليه
  4. الفصل السادس في اختلاف نية الإمام عن المأموم
  5. المبحث الأول في صلاة المفترض خلف المتنفل

وأما الجواب عن الخلاف في الصلاة:

أهي المغرب أم هي العشاء، أم الفجر؟ فذلك ليس اضطرابًا؛ لإمكان الترجيح:

(ح-٣٢٤٩) فقد رواه أحمد، قال: حدثنا محمد بن جعفر، وحجاج، قالا: حدثنا شعبة، عن محارب بن دثار،

سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري، قال: أقبل رجل من الأنصار، ومعه ناضحان له، وقد جنحت الشمس، ومعاذ يصلي المغرب، فدخل معه الصلاة، فاستفتح معاذ البقرة، أو النساء -محارب الذي يشك- فلما رأى الرجل ذلك صلى، ثم خرج، قال: فبلغه أن معاذًا نال منه -قال حجاج: ينال منه- قال: فذكر ذلك للنبي ﷺ، فقال: أَفَتَّانٌ أَنْتَ يَا مُعَاذُ، أَفَتَّانٌ أَنْتَ يَا مُعَاذُ. أو فَاتِنٌ، فَاتِنٌ، فَاتِنٌ -وقال حجاج: أفاتن، أفاتن، أفاتن- فلولا قرأت ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى أَخْرَجَ، ﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا﴾ (¬١).

[رواه محارب عن جابر، فذكر: (صلاة المغرب)، وتابعه عمرو بن دينار من رواية حماد بن زيد، عنه، وخالفه أبو الزبير، وعبيد الله بن مقسم، وعمرو بن دينار من رواية الجماعة عنه، فقالوا: (صلاة العشاء)، وهو المحفوظ] (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 17، ص 30 (SanadKitab #30064, hlm. urut 9234)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.