Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 17, halaman 52

  1. أحكام الاقتداء
  2. الباب الأول في شروط الاقتداء
  3. الشرط الثاني متابعة المأموم لإمامه وعدم الاختلاف عليه
  4. الفصل السادس في اختلاف نية الإمام عن المأموم
  5. المبحث الأول في صلاة المفترض خلف المتنفل

فصلاة النبي ﷺ بالطائفة الثانية ركعتين كانت له نفل، وكانت لهم فريضة.

فرواية الأشعث، عن الحسن، عن أبي بكرة ذكر أن النبي ﷺ سلم مرتين مرة مع الطائفة الأولى، ومرة مع الطائفة الأخرى.

ولم يصلَّ النبي قط صلاة الخوف في الحضر، وإذا صلاها مسافرًا فقد صلاها قصرًا، وهو المشروع في حق المصلِّي، والقصر للمسافر عزيمة عند الحنفية، وليس رخصة إلا أن يقتدي بمقيم. وبناء عليه إذا لم يذكر السلام في رواية مسلم فللعلم به.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 17، ص 52 (SanadKitab #30064, hlm. urut 9256)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.