Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 17, halaman 60

  1. أحكام الاقتداء
  2. الباب الأول في شروط الاقتداء
  3. الشرط الثاني متابعة المأموم لإمامه وعدم الاختلاف عليه
  4. الفصل السادس في اختلاف نية الإمام عن المأموم
  5. المبحث الثاني في صلاة المتنفل خلف المفترض

مع الناس، وإن كنت قد صليت (¬١).

[حسن] (¬٢).

وجه الاستدلال:

أمر النبي ﷺ الرجل إذا صلى فرضه في بيته، ثم أدرك الصلاة مع الناس، أن يصلي معهم، وتكون له نافلة، فدلَّ على صحة المتنفل خلف المفترض.

الدليل الرابع:

(ح-٣٢٥٩) روى الإمام أحمد، قال: حدثنا عفان، حدثنا وهيب، حدثنا سليمان الأسود، عن أبي المتوكل،

عن أبي سعيد، أن رجلًا جاء، وقد صلى النبي ﷺ، فقال: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه (¬٣).

[صحيح] (¬٤).

الدليل الخامس:

من الإجماع، قال الطحاوي: «رأيناهم لم يختلفوا أن للرجل أن يصلي تطوعًا خلف من يصلي فريضة» (¬٥).

وقال ابن عبد البر: «أجمعوا أنه جائز أن يصلي النافلة خلف من يصلي الفريضة إن شاء» (¬٦).

وقال اللخمي: «ولا خلاف أنه يجوز أن يصلي متنفل خلف مفترض» (¬٧).

وقال ابن العربي: «اتفاق الأمة على جواز صلاة المتنفل خلف المفترض» (¬٨).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 17، ص 60 (SanadKitab #30064, hlm. urut 9264)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.