يمين الإمام رجلًا كان أو غلامًا، وإن كانت أنثى، وقفت خلفه، ولو كان مَحْرَمًا (¬١).
فإن وقف الواحد عن يساره، أدراه الإمام من خلفه إلى يمينه.
قال ابن رشد: «اتفق جمهور العلماء على أن سنة الواحد المنفرد أن يقوم عن يمين الإمام» (¬٢).
وقال سعيد بن المسيب: يقوم عن يساره (¬٣).
وقال إبراهيم النخعي: «يقف الواحد وراء الإمام، فإن جاء أحد وقف معه، فإن ركع الإمام، ولم يجيء أحد، تقدم، فوقف عن يمينه» (¬٤).
حجة سعيد بن المسيب أن الفذ يقف عن يسار الإمام:
(ح-٣٢٦١) ما رواه البخاري ومسلم من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود،
عن عائشة، قالت: لما ثقل رسول الله ﷺ جاء بلال يُؤْذِنُهُ بالصلاة، فقال: مروا أبا بكر