Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 17, halaman 69

  1. أحكام الاقتداء
  2. الباب الأول في شروط الاقتداء
  3. الشرط الثالث مراعاة المأموم للموقف الشرعي في الصلاة
  4. المبحث الأول موقف المأموم إذا كان واحدا

يمين الإمام رجلًا كان أو غلامًا، وإن كانت أنثى، وقفت خلفه، ولو كان مَحْرَمًا (¬١).

فإن وقف الواحد عن يساره، أدراه الإمام من خلفه إلى يمينه.

قال ابن رشد: «اتفق جمهور العلماء على أن سنة الواحد المنفرد أن يقوم عن يمين الإمام» (¬٢).

وقال سعيد بن المسيب: يقوم عن يساره (¬٣).

وقال إبراهيم النخعي: «يقف الواحد وراء الإمام، فإن جاء أحد وقف معه، فإن ركع الإمام، ولم يجيء أحد، تقدم، فوقف عن يمينه» (¬٤).

حجة سعيد بن المسيب أن الفذ يقف عن يسار الإمام:

(ح-٣٢٦١) ما رواه البخاري ومسلم من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود،

عن عائشة، قالت: لما ثقل رسول الله ﷺ جاء بلال يُؤْذِنُهُ بالصلاة، فقال: مروا أبا بكر

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 17، ص 69 (SanadKitab #30064, hlm. urut 9273)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.