Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 17, halaman 71

  1. أحكام الاقتداء
  2. الباب الأول في شروط الاقتداء
  3. الشرط الثالث مراعاة المأموم للموقف الشرعي في الصلاة
  4. المبحث الأول موقف المأموم إذا كان واحدا

محفوظ في الحديث أم شاذ؟ فلا حاجة إلى إعادة البحث هنا (¬١).

وجه قول إبراهيم النخعي:

أن الإمام مظنة الاجتماع، فاعتبر في موقف المأموم أن يقف خلفه حتى يظهر خلاف ذلك، ولا يتحقق خلاف ذلك إلا إذا حان ركوع الإمام، ولم يجيء أحد، ففي هذه الحالة له أن يتقدم، فيقف عن يمين الإمام.

قال ابن حجر: «وهو حسن، لكنه مخالف للنص، وهو قياس فاسد. ثم ظهر لي أن إبراهيم إنما كان يقول بذلك حيث يظن ظنًّا قويًّا مجيء ثان.

وقد روى سعيد بن منصور أيضًا عنه، قال: ربما قمت خلف الأسود وحدي، حتى يجيء المؤذن» (¬٢). اه نقلًا من الفتح.

عفا الله عن الحافظ ابن حجر كيف يكون حسنًا، وهو مخالف للنص؟ إلا أن يريد أن هذا حسن، وموافقة النص أحسن، ويكفي أن ابن حجر سماه قياسًا فاسدًا؛ لأنه نظر في مقابل النص.

قال النووي عن مذهب سعيد والنخعي: «وهذان المذهبان فاسدان، ودليل الجمهور حديث ابن عباس، وحديث جابر، وغيرهما» (¬٣).

أدلة الجمهور على استحباب وقوف الفذ عن يمين الإمام:

الدليل الأول:

(ح-٣٢٦٢) روى البخاري في صحيحه من طريق شعبة، عن الحكم قال: سمعت سعيد بن جبير،

عن ابن عباس ﵄ قال: بتُّ في بيت خالتي ميمونة، فصلى رسول الله ﷺ العشاء، ثم جاء فصلى أربع ركعات، ثم نام، ثم قام، فجئت، فقمت

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 17، ص 71 (SanadKitab #30064, hlm. urut 9275)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.