يضره شيء» (¬١).
وقال بعض الشافعية: إذا جاء الثالث أحرم عن يسار الإمام، ثم يتقدم الإمام أو يتأخران في حالة القيام والركوع، لا في حالة الجلوس والسجود (¬٢).
وقال بعض الحنفية: إن تقدم الإمام فلا يتجاوز موضع سجوده (¬٣).
والصحيح أن الأمر للإمام، يفعل ما يناسب المكان، فإن شاء دفعهما إلى الخلف، وإن شاء تقدم، ولو تقدما أو تأخرا من نفسيهما جاز. والله أعلم.