فإن صلى ركعة، وهو منفرد خلف الصف، فاختلف العلماء في صحة صلاته:
فقيل: تصح صلاته مع الكراهة، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والشافعية، ورواية عن أحمد، وبه قال الثوري، والليث، وابن المبارك، والأوزاعي، وداود (¬١).
وقيل: من صلى ركعة منفردًا خلف الصف، ولو امرأة خلف امرأة بطلت الفريضة، وهو المشهور من مذهب الحنابلة، وبه قال مالك -في رواية ابن وهب- و إسحاق، وابن أبي شيبة والدارمي، وابن خزيمة، وأبو بكر الحميدي، وابن المنذر، ووكيع، وابن أبي ليلى، وحماد بن أبي سليمان، وابن معين، ورجحه ابن حزم وغيرهم (¬٢).