ولا يستفاد من أمر النبي ﷺ الرجل بالإعادة على بطلان صلاته، فالصلاة قد تعاد مع صحة الصلاة، كما يعيد الصلاة من صلَّى فرضه، ثم أقيمت الصلاة، وهو في المسجد، فهو مأمور بالصلاة معهم، وهي نافلة، وقد يعاد الفرض للتصدق على من صلَّي فرضه منفردًا، كما جاء ذلك في حديث أبي سعيد.
واستحب المالكية والحنفية إعادة الصلاة جماعة لمن صلى فرضه منفردًا تحصيلًا لفضيلة الجماعة.
وقد أخذ بعض الفقهاء من حديث وابصة استحباب الإعادة، إما مطلقًا، أو في الوقت، لكل صلاة أُدِّيت على الكراهة.