Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 17, halaman 94

  1. أحكام الاقتداء
  2. الباب الأول في شروط الاقتداء
  3. الشرط الثالث مراعاة المأموم للموقف الشرعي في الصلاة
  4. المبحث الثالث في صلاة المنفرد خلف الصف

وقال أبو عبد الله: أرى إذا علم أنه يدرك الركوع لم يركع دون الصف، وإذا علم أنه لا يدرك الركوع ركع» (¬١).

وقال أحمد في رواية مهنأ: «في رجل ركع ركعة، وسجد سجدتين دون الصف، ثم جاء الناس، فقاموا إلى جنبه في الثلاث ركعات، يعيد الصلاة كلها؟ ثم قال: لو ركع ركعة وحدها، ولم يسجد سجدتين لم يكن عليه إعادة؛ لأن أبا بكرة ركع دون الصف، ولم يسجد» (¬٢).

فصحح له الإمام أحمد في هذه الرواية إدراك الركوع فذًّا محتجًا بحديث أبي بكرة.

وقال الشافعي: «فيه دلالة على أنه رأى ركوعه منفردا مجزئًا عنه» (¬٣).

قال الماوردي: «فلو كان انفراده قادحًا في صلاته لأمره بالإعادة» (¬٤).

وقال ابن عبد البر: «إذا جاز للمصلي أن يركع خلف الصف وحده، جاز له أن يسجد، وأن يتم صلاته والله أعلم» (¬٥).

وإذا صح بعض الصلاة منفردًا خلف الصف صح سائر الصلاة.

قال البغوي: «لم يأمره النبي ﷺ بالإعادة، وأرشده في المستقبل إلى ما هو أفضل بقوله: (ولا تعد)، وهو نهي إرشاد، لا نهي تحريم، ولو كان للتحريم لأمره بالإعادة» (¬٦).

وأجيب بأكثر من جواب:

الجواب الأول:

أن أبا بكرة دخل في الصف قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع.

قال ابن تيمية: «وأما حديث أبى بكرة: فليس فيه أنه صلى منفردًا خلف الصف قبل رفع الإمام رأسه من الركوع، فقد أدرك من الاصطفاف المأمور به، ما يكون به

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 17، ص 94 (SanadKitab #30064, hlm. urut 9298)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.