Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 17, halaman 97

  1. أحكام الاقتداء
  2. الباب الأول في شروط الاقتداء
  3. الشرط الثالث مراعاة المأموم للموقف الشرعي في الصلاة
  4. المبحث الثالث في صلاة المنفرد خلف الصف

والقطع بأن أبا بكرة دخل في الصف قبل أن يرفع النبي ﷺ رأسه من الركوع لم يثبت من حيث الرواية، والظاهر أنه لم يدرك الركوع في الصف، ولذلك ركع قبل أن يصل إلى الصف، ولو كان يغلب على ظنه أنه يدرك الركوع في الصف لما استعجل أبو بكرة ﵁، والأصل تحقق ظنه حتى يثبت العكس، وهذا ما فهمه الإمام أحمد، ولو كانت صحة الركعة متوقفة على دخوله في الصف قبل أن يرفع الإمام رأسه لسأله النبي ﷺ عن ذلك بيانًا للأمة، فترك الاستفصال في مقام الاحتمال دليل على عموم المقال كما ذكر الشافعي.

الجواب الثاني:

أن النبي ﷺ نهاه عن ذلك، فلا تصح الصلاة بعد النهي، وتصح إذا لم يعلم بالنهي، فيكون النبي ﷺ إنما عذره لجهله في الحكم، وأما بعد قول النبي ﷺ له:

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 17، ص 97 (SanadKitab #30064, hlm. urut 9301)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.