Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 17, halaman 99

  1. أحكام الاقتداء
  2. الباب الأول في شروط الاقتداء
  3. الشرط الثالث مراعاة المأموم للموقف الشرعي في الصلاة
  4. المبحث الثالث في صلاة المنفرد خلف الصف

[رفعه شاذ، والمحفوظ أنه موقوف على أبي هريرة] (¬١).

وكون الراجح فيه الواقف، فإن الموقوف حجة إذا لم يعارض مرفوعًا، ولم يعارضه موقوف مثله، وقد احتج الإمام أحمد بقول أبي هريرة.

ونوقش هذا:

بأن النبي ﷺ نهاه عن العود، بقول النبي ﷺ لأبي بكرة (لا تَعُدْ) وظاهره النهي عن العود إلى كل ما فعله في هذا الحديث، وما فعله منها:

(١) الركوع قبل الدخول في الصف.

(٢) المشي حتى دخل في الصف.

(٣) الاعتداد بالركعة التي أدرك ركوعها، وهو فذ، وظاهره أنه دخل في الصف بعد رفع النبي ﷺ رأسه من الركوع.

(٤) الإسراع لإدراك الركعة.

(ح-٣٢٧٥) فقد روى الطحاوي قال: حدثنا بكار بن قتيبة، قال: حدثنا أبو عمر الضرير، قال: أخبرنا حماد بن سلمة، أن زيادًا الأعلم أخبرهم، عن الحسن،

عن أبي بكرة، قال: جئت ورسول الله ﷺ راكع، وقد حفزني النفس، فركعت دون الصف، ثم مشيت إلى الصف، فلما قضى رسول الله ﷺ الصلاة، قال: أيكم الذي ركع دون الصف؟ قال أبو بكرة: أنا. قال: زادك الله حرصًا، ولا تعد (¬٢).

[قوله: (حفزني النفس) تفرد بها حماد على اختلاف فيه فهي زيادة منكرة] (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 17، ص 99 (SanadKitab #30064, hlm. urut 9303)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.