Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 17, halaman 110

  1. أحكام الاقتداء
  2. الباب الأول في شروط الاقتداء
  3. الشرط الثالث مراعاة المأموم للموقف الشرعي في الصلاة
  4. المبحث الثالث في صلاة المنفرد خلف الصف

ما لُبِسَ، فنضحته بماء، فقام رسول الله ﷺ، وصففت واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله ﷺ ركعتين، ثم انصرف (¬١).

وجه الاستدلال:

قال الشافعي: «أنس يحكي لنا أن امرأة صلت منفردة مع رسول الله ﷺ، ولا فرق بين امرأة ورجل، فإذا أجزأت المرأة صلاتها مع الإمام منفردة أجزأ الرجل صلاته مع الإمام منفردًا، كما تجزئها هي صلاتها (¬٢).

وأجيب:

بأن قياس الرجل على المرأة قياس مع الفارق، فوقوف المرأة خلف صف الرجال سنة مأمور بها، ولو وقفت في صف الرجال لكان ذلك مكروهًا على خلاف في بطلان صلاة من يحاذيها، فالجمهور على أن صلاتها بجانب الرجال مكروهة خلافًا للحنفية، وأما وقوف الرجل وحده خلف الصف فمنهي عنه، وترك للسنة باتفاقهم، فيكف يقاس المنهي عنه على المأمور به، فقياس أحدهما على الآخر من أبطل القياس وأفسده.

فإن قيل: فلو كان معها نساء ووقفت وحدها صحت صلاتها.

فيقال: هذا غير مسلم، بل إذا كان هناك صف نساء، فحكم المرأة بالنسبة إليه في كونها فذة، كحكم الرجل بالنسبة إلى صف الرجال، فلا يصح للمرأة أن تصلي فذة خلف صف النساء، لكن موقف المرأة وحدها خلف صف الرجال يدل على أن الرجل إذا تعذر عليه الدخول في الصف، ولم يجد من المصلين من يتراجع ليصلي معه في الصف، ولا أمكن الصلاة بجانب الإمام، فصلى فذًّا صحت صلاته للحاجة. وهذا هو القياس المحض، فإن كل واجبات الصلاة تسقط بالعجز عنها (¬٣).

ورد على الجواب:

إذا كانت مصافة المرأة للرجال مكروهة عند المالكية والشافعية والحنابلة،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 17، ص 110 (SanadKitab #30064, hlm. urut 9314)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.