Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 17, halaman 112

  1. أحكام الاقتداء
  2. الباب الأول في شروط الاقتداء
  3. الشرط الثالث مراعاة المأموم للموقف الشرعي في الصلاة
  4. المبحث الثالث في صلاة المنفرد خلف الصف

ويجاب:

بأن مثل هذا معذور، ولذلك لو صلى الإمام ناسيًا حدثه، فلم يتذكر حتى فرغ من الصلاة صحت صلاة المأموم، حتى وإن كان المأموم لم يقرأ الفاتحة لقراءة إمامه، والذي تبين أن الإمام لم تصح صلاته، وهذا مذهب المالكية والحنابلة، وهذا دليل على أن المأموم لا قراءة عليه، وقول الفقهاء: الإمام يتحمل عنه هذا حكم فقهي، وليس نصًا شرعيًّا، والله أعلم.

دليل من قال: يصح فرضه ويبطل اقتداؤه بالإمام:

صلاة المأموم مركبة من نيتين: نية الصلاة، ونية الاقتداء.

والصلاة منفردًا خلف الصف مع قدرته على المصافة حكم يتعلق بالاقتداء، ولا يتعلق بمطلق الصلاة، فإذا دخل المصافة خلل بطل اقتداؤه بالإمام، وصار كما لو صلى منفردًا، ولم يكن له أجر الجماعة، ولا يلزم منه إبطال الصلاة.

وهو مطرد في وجه عند الحنابلة في كل صلاة وجد فيها خلل يعود إلى الجماعة خاصة، كمن صلى فذًّا قدام الإمام، أو انتقل من الجماعة إلى الانفراد لغير عذر، أو عكسه، أو ائتم بمن لا يجوز الائتمام به، فبطلان الاقتداء لا يلزم منه بطلان صلاته منفردًا.

ولأن المصافة واجبة للصلاة، وليست واجبًا فيها، والإخلال بالواجب لها لا يؤدي إلى بطلان الصلاة.

وهو قول قوي جدًّا لولا حديث وابصة، إلا أن تحمل الإعادة في الحديث من باب التعزيز على ارتكاب المكروه، وهو خلاف الظاهر.

دليل من قال: تجوز صلاة الفذ خلف الصف في النفل فقط:

هذا القول مبني على أن النفل أوسع من الفرض، ولهذا صح النفل قاعدًا من القادر على القيام، وكذلك صح النفل على الدابة إلى غير القبلة، ولا يصح ذلك في الفرض، فكذلك صلاة الفذ خلف الصف.

دليل من قال: تصح صلاة الفذِّ خلف الصف إن كان معذورًا:

لعموم قوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ٦١].

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 17، ص 112 (SanadKitab #30064, hlm. urut 9316)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.