Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 17, halaman 144

  1. أحكام الاقتداء
  2. الباب الأول في شروط الاقتداء
  3. الشرط الرابع في اشتراط اتحاد مكان الإمام والمأموم
  4. المبحث الثاني في اقتداء المأموم وهو في الرحبة والإمام في المسجد

الحنفية لا يمنعون من الصلاة فيها، ولو لم تتصل الصفوف، ولو حال حائط بينها وبين المسجد.

وأما الجمهور فهم لا يشترطون لصحة الاقتداء خارج المسجد اتصال الصفوف، فالمالكية لا يشترطون إلا إمكان الاقتداء بالسماع أو بالرؤية، والحنابلة لا يشترطون لصحة الاقتداء قرب المسافة، وإنما يشترطون الرؤية للإمام أو لبعض من يصلي خلفه، والشافعية وإن اشترطوا القرب من المسجد إلا أنهم اغتفروا المساحة الفاصلة إذا كانت بحدود ثلاثمائة ذراع تقريبًا فما دون، فإذا رجعنا إلى أقوالهم في صحة الاقتداء لمن هو خارج المسجد فهي لا تمنع من صحة الصلاة في رحبة المسجد من باب أولى.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 17، ص 144 (SanadKitab #30064, hlm. urut 9348)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.